اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس » ولا يبعد اتّحاد الخبرين ، وإن اختلفا في الجملة واشتمل الأوّل على زيادة.
ودلالته على المدّعى ظاهرة ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : « وليس عليه لما مضى زكاة » ظاهر في عدم اعتبار الماضي أصلا ، ولو بعضا من الحول.
ومع الغضّ عنه فدلالته على عدم اعتبار (١) الحول في مال الصغير (٢) فيما إذا فرض بلوغه في أول حولان الحول في غاية الوضوح.
وهو أيضا كاف (٣) في المقام ؛ إذ لو لا اعتبار البلوغ في الحول لاكتفى بحصول البلوغ في حال الحولان.
والفرق في ذلك بين البعض (٤) والكلّ كما قد يستفاد من كلام الفاضل المذكور تعسّف (٥) غريب.
على أنّه لو فرض نقض ذلك عن الحول بمقدار آنات أو ساعات بل أيّام لاندرج في العبارة المذكورة قطعا ، والفرق في ذلك بين القليل والكثير ممّا لا يتوهمه أحد في المقام.
وأيضا قوله (٦) عليهالسلام : « ولا عليه فيما بقي أو لما يستقبل ... » إلى آخره ، على اختلاف الروايتين في كمال الظهور فيما ذكرناه ؛ فإنّ الظاهر كون المراد من قوله (٧) عليهالسلام « حتّى يدرك » إدراك وقت الوجوب أو الحول دون البلوغ ؛ لفرض ذلك فيما بعد البلوغ كما هو الظاهر من
__________________
٣.
(١) في ( ب ) زيادة : « قيام » وفي ( د ) زيادة : « تمام ».
(٢) في ( د ) : « في حال الصغر ».
(٣) في ( د ) : « كان ».
(٤) لم ترد في ( ب ) : « بين البعض ... نقض ذلك ».
(٥) قد تقرأ في النسخ : « تصف ».
(٦) الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٤.
(٧) الحديث المتقدم.