وفي الخبر : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (١).
والمنساق من هذه الروايات الاجتزاء (٢) بما ذكرنا وإن لم تكن صريحة فيها.
وفي الصحيح : في الرجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال ، « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤديها إلى أربابها » (٣).
وظاهرها حصول براءة ذمته منها بالإخراج ؛ فإنّ المنساق منها بقرينة السؤال أن المراد بالاخراج العزل ، والمراد ببراءته بذلك هو فراغ ذمته عنها وإن اشتغل بعد بالدفع ، وهو لا يقضي بضمانه مع التلف إن كان بدون التفريط.
وحمل بعضهم ذلك على أنّ دفعها إلى (٤) مستحقّها فقد برئ منها وإن لم يدفعها فهو في ضمانه حتى يدفعها.
وظاهرها حينئذ ينافي ما قدّمناه ، ولذا جعل الفقرة الأخيرة بمعنى أنّه مكلّف بإيصالها إلى مستحقّها لا أنّه يضمن الأصل أو القيمة مع تلفها دون تفريط فيها.
وأنت خبير بأن ما ذكرناه في معنى الرواية هو الأوفق بظاهرها والمطابق لما دلّ عليه غيرها ، فلا حاجة إلى الحمل المذكور ليتوقّف تصحيحها على التوجيه.
مع ما فيه من البعد.
وكيف كان ، فالحكم المذكور ممّا لا ينبغي الشكّ (٥) فيه ؛ لما عرفت من قيام الدليل عليه وإن كان مقتضى القواعد عدم تعيّنه إلّا بالدفع إلى مستحقه كما هو الحال بالنسبة إلى الديون ؛ فإنها لا يتعيّن بمحض تعيّن المديون ما لم يدفع إلى الديّان.
نعم ، ينطبق ذلك على الأصل فيما يتعلّق منها بالتعيين ؛ فإنّ إفراز حقّ الزكاة (٦) بمنزلة تمييز
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٥٠ ، باب إخراج القيمة ح ٤.
(٢) في ( د ) : « الأخيرة ما ».
(٣) وسائل الشيعة ٦ / ٢٤٨ ، باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب ح ٢.
(٤) في ( ألف ) : « على ».
(٥) في ( د ) : « التأمل ».
(٦) في ( د ) زيادة : « حينئذ ».