حيث المجموع ، فالأخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما منفردين (١) ظلم على المشتري وحيف عليه.
قيل : وهو حسن إلّا أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري ، وإنّما أراد (٢) شيئا لم يسلم له ، فإلحاقه بالغاصب حينئذ في ضمان الصيغة (٣) ليس في محلّه مع براءة ذمته عنه.
قلت : أما ما ذكره من لزوم الظلم على المشتري على الوجه الأول فيما إذا كان المشتري جاهلا بالحال وبذل الثمن بإزاء المجموع ففيه (٤) أنّه لا فرق في ذلك على فرض صحته من (٥) علمه بالحال وجهله ؛ إذ مع العلم لم يبذل (٦) الثمن على الأجزاء إلّا بمقتضى التقسيط ، فغاية الأمر أن يكون عالما بعدم خلوص الاجتماع له.
وذلك لا يقضي ببذل العوض بإزائه مع عدم حصوله ، فلا فارق بين الصورتين.
وأمّا ما ذكر من نقضه بالظلم على البائع لو أخذ قيمتها مجتمعين .. إلى آخره ، غير متّجه ؛ إذ ليس المقصود من ذلك تضمينه للصفة الفائتة ؛ إذ لا داعي لتوهم ذلك في المقام ، بل المقصود أنّه لما باع ما يملكه مع صفة (٧) الانضمام إلى الآخر ولم يسلم إلى المشتري إلى ما يملكه منفردا لزم إسقاط ما يقع بإزاء العين الأخرى ، وما يقع بإزاء الانضمام الفائت على المشتري ، وعدم كونه هو السبب في فوته لا يقضي بأخذ شيء ممّا يقابله ومع عدم ثبوت ذلك له أولا ، ولا حصوله للمشتري بعد ضمّه إلى الآخر.
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ العقد إنّما تعلّق بالأمرين ، فالمبيع إنّما هو المجموع ، فإذا
__________________
(١) ليس في ( ب ) : « منفردين .. قيمتها ».
(٢) في ( د ) زيادة : « له ».
(٣) في ( ألف ) : « الضيغة ».
(٤) في ( ألف ) : « قمية ».
(٥) في ( د ) : « بين ».
(٦) في ( ألف ) : « ببذل » ، بدل « لم يبذل ».
(٧) في ( ألف ) : « منعه ».