هناك ، فلا تغفل.
ثانيها : أنّه كما يفتقر إلى التقسيط مع عدم إجازة الآخر كذا لا بدّ منه مع إجازته أيضا ليتبيّن به مقدار ما يستحقّه كلّ منهما من الثمن.
ثمّ إنّه على المختار لا فرق في كيفية التقسيط بين الوجهين.
وأمّا على غيره فلا يبعد الفرق لعدم فوات وصف الانضمام على تقدير الإجازة بخلاف غيره ، وقد حكي ذلك عن البعض.
ويحتمل القول بعدم الفرق ؛ نظرا إلى أنّ صفة الاجتماع ليست مملوكة لأحدهما وإنّما جاءت بالعارض ، فلا فرق بين حصوله وعدمه.
وقد حكي ذلك أيضا عن البعض ، ولا يخلو عن ضعف ؛ إذ المدار في المقام على اختلاف القيمة في (١) أن جاءت الصفة الباعثة على الاختلاف بالعارض ، كيف ولو كان الحال على ما ذكر يجري فيما إذا كان العقد من الوكيلين أو الوليين أو الأصل والوكيل أو الولي ، والتزام ذلك منها (٢) ممّا لا وجه له. وكأنّه مقطوع الفساد.
ثالثها : أنّه لو عيّنا بالثمن لكلّ منهما قبل العقد ، ثمّ أوقعا العقد على الكلّ صفقة ، فهل يبني على ما عيّناه أوّلا من غير رجوع إلى التقسيط أو أنّه لا بدّ من التقسيط على النحو المذكور؟ الظاهر الثاني ؛ أخذا بظاهر ما يقتضيه العقد. نعم ، لو عيّنا الثمن لكلّ منهما في متن العقد لزم الجري عليه.
رابعها : لو باع ملكي شخصين فضولا فأجاز أحدهما دون الآخر كان بمنزلة أن (٣) باع ملكه وملك غيره.
وكذا الحال لو باع ملك موكّله أو مولى عليه (٤) مع ملك غيره ، فيجري في ذلك كلّه جميع ما
__________________
(١) في ( د ) : زيادة واو.
(٢) في ( د ) : « فيها ».
(٣) في ( د ) : « ما اذا ».
(٤) في ( ب ) و ( د ) : « مولاه » بدل : « مولى عليه ».