ذكرناه.
ولو باع ملك غيره فضولا فأجاز بعضه جرى فيه أيضا ذلك إن قلنا بجواز الإجازة كذلك ، وإلّا فلا كلام.
خامسها : لو باع ملكه وملك موكّله أو مولاه أو باع ملكي موكّله أو مولييه أو ملك موكّله ومولاه صفقة صح ذلك مع شمول الوكالة لذلك وجرى فيه التقسيط.
نعم ، يثبت له الخيار لو اعتقد أوّلا أنّ الجميع ملكه ثمّ ظهر خلافه أو اعتقد الموكّل كون الكل له ؛ نظرا إلى تبعّض الصفقة الباعثة على الخيار.
وعلى تقدير فسخه بتسلّط المشتري أيضا على الفسخ مع جهله بالحال.
سادسها : أنّه يجري في الثمن ما ذكر في المبيع ، فلو كان بعضه مستحقا للغير صحّ البيع في ملكه ووقف في غيره على إجازة المالك ، فإن أجاز (١) صحّ في الجميع وإلّا قسط (٢) المبيع عليهما ، فيصحّ بالنسبة إلى المملوك دون غيره.
ويجري في التقسيط ما ذكرناه في تقسيط الثمن إلّا أنّه لمّا كان الغالب في الأثمان النقدين ولم يختلف الحال فيهما غالبا من جهة الانضمام وعدمه لم يحتج هنا إلى التفصيل المتقدّم في التقسيط إلّا من جهة الثمن لما عرفت ، ولا من جهة المبيع لحصول الإشاعة فيه.
ولو كان الثمن من غير النقدين وكان ممّا تختلف القيمة فيه مع الانضمام وعدمه جوّز في تقسيطه على المبيع ما قدّمناه.
ثمّ إنّه يأتي الكلام في الخيار هنا نظير ما قدّمناه.
سابعها : أنّه لو تلف أحد المبيعين أو كلاهما قبل التقويم فتعذّر تقويم التالف ، فإن كان ذلك مع ردّ المالك (٣) وعدم إجازته فإن كان ماله باقيا أخذه ، وحينئذ فيقع الإشكال في مقدار استحقاق الآخر من الثمن.
__________________
(١) في ( د ) : « أجازه ».
(٢) في ( ب ) : « سقط ».
(٣) في ( ألف ) : « المال ».