وحينئذ فيقوم احتمال البناء على الصلح القهرى لثبوت الاستحقاق في الجملة وعدم إمكان التخلّص إلّا بالصلح.
ويحتمل البناء على القرعة فإنّها لكلّ أمر مشكل.
وكأنّ الأظهر فيه البناء على الأقل ، فيؤخذ من الاحتمالات بالنسبة إليه ما يكون قسطه من الثمن أقلّ ؛ أخذا بمقتضى الأصول الشرعيّة حتّى يتحقق المخرج ، والقدر الّذي ثبت انتفاعه إلى البائع واجب على المشتري دفعه إليه هو الأقل ، فيدفع عليه (١) ما زاد عليه (٢) بالأصل.
ولو كان غير المجاز تالفا سواء تلف الآخر أو لا فإن كان قيميّا لا يمكن استعلام قيمته أشكل الحال فيه أيضا ، ويقوى الأخذ في قيمته بالأقل ؛ أخذا بمقتضى الأصل فيه أيضا.
فإن لم يعلم استحقاق أحدهما في الجملة لما زاد على (٣) دفعه من الأقل في المقامين بني على عدمه وبراءة ذمته من وجوب الدفع وإن علم به دار (٤) بينهما كان كسائر الأموال الدائرة بين شخصين إن كان الثمن عينا معيّنة وكغيره ممّا علم اشتغال الذمّة لأحد الشخصين إن كان كليّا في الذمة ، فيحتمل البناء فيه على الصلح القهري أو القرعة حسبما يأتي في الصورة الأخيرة.
وإن كان ذلك مع اجازة الآخر وإمضائه فلا اشكال في انتقال الثمن إليهما وخروجه عن ملك المشتري.
وحينئذ فيحتمل البناء على الصلح ، فإن كانا حاضرين كاملين قاما بالصلح ، وإلّا ناب الحاكم عنهما أو عن أحدهما.
ويحتمل البناء فيه على القرعة.
وحينئذ فإن انحصر الاحتمالات أقرع بينهما ، وإن لم ينحصر ودار الأمر بين المساواة
__________________
(١) ليس في ( د ) : « عليه ».
(٢) ليس في ( ب ) : « عليه ».
(٣) في ( د ) زيادة : « ما ».
(٤) في ( د ) : « ودار ».