والفاضل (١) أقرع بينهما ، فإن خرجت المساواة فلا كلام (٢) وإلّا أخذ مقدار معين من الاحتمالات وأقرع بينه وبين ما (٣) ينقص عنه وما يزيد عليه وهكذا إلى أن يتعيّن.
ثامنها : أنّه لو باعه نصف الدار وهي مشتركة بينه وبين غيره على النصف انصرف المبيع إلى النصف المملوك له ، ويحتمل أن ينزل على الإشاعة ، فيكون من قبيل بيع المملوك وغيره فيصحّ في الربع الآخر موقوفا على إجازة الآخر.
ولا يخلو من (٤) بعد.
وكذا الحال لو كان له الجميع في الظاهر فباع النصف ، ثمّ ظهر نصفها مستحقا للغير ، فالظاهر انصراف المبيع أيضا إلى ما هو حقّه في الواقع ، فلا ينقص بإثبات ذلك شيء من حقّ المشتري ، وإنّما يأخذ ذلك من البائع.
وأمّا لو أقر الآخر (٥) بنصف الدار وهي مشتركة بينه وبين آخر كذلك ، فهو منزل على الإشاعة ، فتصحّ إقراره في نصف النصف الّذي له دون النصف الّذي لشريكه ، وكذا الحال لو أقرّ (٦) بنصف الدار ثمّ ظهر النصف مستحقا للغير بإفاضه البيّنة ، فيبطل (٧) بذلك نصف إقراره.
وإن شئت قلت : إنّ ما يثبته الآخر بني على الإشاعة فيأخذ نصفا من المقر ونصفا من المقر له ، فإذا قبض نصفه وأقرع (٨) بقي النصف الآخر بين المقر والمقر له نصفين لكلّ منهما الربع في الباقي.
وعلى الأوّل يثبت للمقر له ثلثا ما في يد المقرّ وله الثلث ؛ لاعترافه بأنّ له جزءين وله جزء
__________________
(١) في ( د ) : « والتفاضل ».
(٢) في ( ألف ) : « فلا كلا ».
(٣) ليس في ( د ) : « ما ».
(٤) في ( د ) : « عن ».
(٥) في ( د ) : « لآخر ».
(٦) في ( د ) زيادة : « لآخر ».
(٧) زيادة : « فيبطل » من ( د ).
(٨) في ( ألف ) : « وأقرره ».