واحد ، فيكون الربع الّذي ظلم الشريك بإنكاره حق الآخر تالفا منهما بالنسبة ، ويكون الباقي بينهما كذلك.
ولو قال : إنّ لي النصف والنصف الآخر للمقرّ له كان إقراره في شأن غيره ، فلا يثبت للمقرّ له بذلك شيء قبل الإقرار ، وبعده يثبت له نصف ما في يد المقرّ ؛ لاعترافه بأنّ له النصف في كلّ جزء ، فيكون ذلك النصف بينهما نصفين.
وممّا قرّرنا يعرف الحال في إقراره لسائر الكسور في الصور المفروضة.
تاسعها : لو باعه ما فيه حقّ الزكاة من دون ضمانه صحّ في ماله ووقف في سهم الزكاة موقوفا على إجازة الإمام عليهالسلام أو نائبه في وجه قوىّ.
ويحتمل فساده بالنسبة إليه من أصله بناء على عدم جواز بيع الزكاة قبل قبضها.
والأظهر الأوّل ؛ أخذا بظاهر الولاية. وحينئذ لو كان البائع ممن له الولاية على الزكاة فالظاهر صحّة البيع في الجميع ، ولو ضمن مال الزكاة صح البيع أيضا لتملكه (١) لسهم الزكاة وانتقال الحق إلى ذمته ، فلو لم يؤدّ الحق احتمل الفساد بناء على أنّ العامل حينئذ بيع العين.
ولو باعه غافلا من الضمان وعدمه ففيه وجهان.
وقضية الأصل أنّه حينئذ كقصد عدم الضمان.
ولو (٢) كان المالك ممّن لا يرى دفع الزكاة كالكافر أو يدفعه إلى غير أهله كالمخالف لم يبعد صحّة البيع في الجميع يسوغ للمشتري التصرف فيه حسبما جرت عليه السيرة العامّة من لدن زمان الأئمّة عليهمالسلام إلى يومنا هذا من شراء الأموال الزكوية من الكفار وأهل الخلاف والتصرف فيها من دون إخراج سهم الزكاة.
وفي جريان ذلك في أهل الحق إذا علمنا دفعها إلى غير المستحق وجهان.
وقضيّة الأصل عدم الجريان نعم ، مع الجهل بالحال لا إشكال ؛ حملا لفعل المسلم على الصحة كما لو جهل الضمان أو الأداء أو ظنّ عدمه.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « حينئذ ».
(٢) في ( ألف ) : « لو » بدون الواو.