ولو باعه أحد نصب (١) الأنعام وفيها الزكاة احتمل فساد البيع من أصله ؛ لعدم تعيّن المخرج في الزكاة ، فلا يتعيّن ما يصحّ البيع فيه ، بل وما يستحقه بعد التقسيط بحسب الواقع إذا اختلف (٢) في القيمة.
ويحتمل الصحة والبناء على الإشاعة إلّا أنّه يتخيّر المالك في دفع الأفراد بصرفها عليه ، فحينئذ فيقسط (٣) من الثمن بنسبة ما فيه من الزكاة إلى المبيع.
وعليه فهل يبقى المالك حينئذ على خياره أو أنه يتخير المشتري مكانه أو أنّه يقسم المال حينئذ ويقبض الحق على حسب الشركة كما هو الأصل في المشتركات؟ وجوه كأنّ أظهرها الأوّل إلّا أنّه لا يبعد خيار المشتري أيضا في الدفع لو طالبه الحاكم بعد صيرورته في يده.
ويشكل الحال حينئذ فيما لو كان المدفوع زائدا على الحق المشاع أو ناقصا عنه ، فهل يكون الزائد غرما أو غنما للمشتري أو أنّه يكشف عن فساد البيع بتلك النسبة فينقص أو يزاد على قيمة المملوك على حسبه.
__________________
(١) في ( د ) : « نصف ».
(٢) في ( د ) : « اختلفت ».
(٣) في ( ألف ) : « فيسقط ».