الوجوب سقط (٤) أو في أثناء الحول قضى باستينافه فيما يعتبر الحول فيه.
واستشكله جملة من المتأخرين منهم صاحبا المدارك (٥) والذخيرة (٦) ومالا بل قالا بوجوب الزكاة عليه عند الإفاقة ؛ نظرا إلى عدم اندراجه في المجنون وعدم قيام دليل آخر على سقوطها عنه ، فغاية الأمر عدم كونه أهلا للتكليف حال الإغماء ، لكنّ النائم كذلك أيضا فهو كالنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زواله وعدم انقطاع الحول بعروضه ؛ أخذا بالإطلاقات.
وقوّاه العلّامة المجلسي في حواشي التهذيب.
وفيه : مع أنّه البناء على كون ثبوت الزكاة في الأصل من الأحكام التكليفيّة وجعل حكمه الوضعي ـ أعني استحقاق الفقير سهما من المال ـ تابعا لحكمه التكليفي كما هو الظاهر من جماعة من الفقهاء ـ ومنهم الفاضلان المذكوران حسبما مرّت الإشارة إليه ـ لا يتّجه الكلام المذكور ؛ إذ لا يعقل تكليفه بالزكاة حال الإغماء فلا يتعلّق الحقّ بماله حينئذ أيضا.
ومع براءة المال حال وجوب الزكاة عن تعلّقها به لا وجه لوجوب الزكاة وتعلّقها به بعد ذلك ؛ فإنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في ذلك الوقت ، ولا دليل على وجوبها بعد ذلك.
كيف وقد ينهدم النصاب حينئذ أو يتبدل المال بعد حلول وقت الوجوب قبل الإفاقة ، فقضية الأصل إذن عدم وجوبها على من نام حال تعلّق الوجوب أو طراه الغفلة عنها إلّا أنّهما خرجا بالإجماع بخلاف المغمى عليه.
وبملاحظة ما قرّرنا في انهدام الحول بطروّ الجنون في الأثناء وإن عقل حال الوجوب يظهر قوة القول بانهدامه أيضا لطروّ الإغماء بناء على الفرض المذكور.
نعم ، لو قلنا بعدم الملازمة بين الحكم الوضعي المتعلّق بالمال والتكليفي المتعلّق بالمال
__________________
(٣) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٠.
(٤) في ( ألف ) : « سقطا ».
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٢٣.
(٦) ذخيرة المعاد ٣ / ٢١.