والحاصل أنّه قد كان العين أوّلا في يد البائع فجعلها في يد (١) المشتري بتفويضه الأمر إليه ، فصارت مفوّضة له حاصلة تحت يده.
ويدلّ على كون العين [ في ] يد البائع حينئذ مع كونها عند المستأجر في الفرض المذكور أنّه (٢) لو ادّعى المستأجر أو غيره تملك العين كان القول قول الموجر وكان منكرا عليه الحلف عند عجز الآخر عن إقامة البيّنة ، ولو تعارضت البينتان كان الموجر داخلا والآخر خارجا قطعا.
ولو أخّر (٣) الموجر بالعين مضى إقراره فيها دون المنافع المتعلّقة بالمستأجر.
وذلك كلّه من الشواهد على كون العين في يد البائع ، فإذا سلّمها كذلك إلى المشتري كان إقباضا له حسبما ذكرنا.
وأنت خبير بوهن ذلك ؛ لابتنائه على عدم الفرق بين القبض واليد ، وبينهما بون بعيد ، فإن حصل حصول اليد الشرعي على المال غير مقبوضيّة المال (٤) ويمكن الانفكاك بينهما من الجانبين فقد يحصل (٥) المقبوضيّة من دون اليد كما في المغصوب (٦) والمستأجر إذا قبضه المستأجر (٧).
وقد يكون اليد حاصلا من دون حصول القبض كالفرض المذكور بالنسبة إلى المغصوب (٨) به والموجر ، وقد يجتمعان ، وهو ظاهر.
وما ذكر من الأحكام إنّما يتبع حصول اليد دون صدق القبض ، ودعوى كون القبض هو
__________________
(١) زيادة : « يد » من ( د ).
(٢) في ( ألف ) : « إذ ».
(٣) في ( د ) : « أقر ».
(٤) في ( د ) زيادة : « له ».
(٥) في ( د ) : « تحصل ».
(٦) في ( ب ) : « المنصوب » ، وفي ( ألف ) : « كان المنسوب » ، بدلا من : « كما في المغصوب ».
(٧) ليس في ( ب ) : « إذا قبضه المستأجر ».
(٨) في ( ألف ) : « المنسوب ».