ثمّ إنّه يتفرع أيضا على الوجهين أنّه لو باع الفضولي عينا غير منقولة وحصل منه التخلية فضولا وتصرّف فيه المشتري مع علمهما أو أحدهما بالحال أو الجهل به وتلف العين باقية سماويّة ثمّ أجاز المالك بيعه وقبضه صحّ البيع واندرج في ضمان المشتري على الوجه المختار.
وعلى الوجه الآخر ينبغي عدّه من التلف قبل القبض ، نظرا إلى وقوع القبض من دون إذن المالك.
نعم ، قد يشكل الحال في المثال لعدم قيام دليل على جريان حكم الفضولي في الأفعال فيما عدا العقود والإيقاعات.
والظاهر أنّه لا مانع منه أيضا.
ولتفصيل القول فيه أيضا مقام آخر.
ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذكور توقف التخلية على رفع يد المالك والأجنبي عنه رأسا ، فلو بقي للغير سلطان التصرف في العين وسلّط المشتري عليه أيضا من غير أن يمانعه عمّا يريده من التصرفات لم يكن ذلك قبضا ؛ لعدم ارتفاع اليد عنه بالمرّة كما هو ظاهر الحد ، لكن في توقف صدق القبض عليه تأمّل سيّما إذا كان العين في تصرف المشتري يفعل به ما شاء وإن تصرّف فيه الآخر أيضا ، وثبت له يد عليه أيضا.
وقد يدرج ذلك في الحدّ بأن يراد به رفع (١) يده عنه على وجه يمانع تصرف الآخر لا مطلقا.
وهل يكفي في حصول التخلية على الوجه المذكور رفع يده ويد الغير عنه فإمّا خاصّة أو لا بدّ من رفعه بالمرّة؟ وجهان.
وعلى الثاني فلو أخذه منه بعد ذلك ولو بعد آن ما لم يمنع من صدق القبض من غير إشكال.
والفرق بينه وبين الصورة الأولى ظاهر ؛ لحصول التخلية هنا يقينا ، وأمّا في تلك الصورة
__________________
(١) في ( د ) : « دفع ».