الشرعي ثمّ العرفي ثمّ اللغوي.
ويرد عليه أن تقديم الشرع في المقام ممّا لا وجه له ، فإنّ مخاطبات الناس إنّما تقع على مقتضى عرفهم دون عرف الشارع ، وما ذكروه من تقديم الحقيقة الشرعية ( على العرفية واللغوية إنما هو فيما إذا ورد اللفظ في كلام الشارع أو المتشرعة في بيان الأحكام الشرعيه ) (١) لتبعيّتهم (٢) في المقام لعرف الشريعة ، وأمّا ما (٣) يرد في كلام المتشرعة في غير ذلك المقام فلا يحمل إلّا على مقتضى عرفهم كما هو الحال في غير البيع من ساير العقود والإيقاعات الحاصلة منهم على نحو سائر المخاطبات الصادرة منهم في إخباراتهم وأمور معاشهم.
وأمّا (٤) في الشريعة من تعيين بعض المبهمات العرفيّة في باب الوصايا ونحوها فمع خروجه عن محلّ البحث لا ينافي المدّعى ؛ لخروجه إذن عن الأصل من جهة النصّ والإجماع إن تمّا في (٥) المقام.
ولا وجه إذن للتسرية عن مورد الدليل.
ويمكن الذبّ عنه بتنزيل كلام الشهيد رحمهالله على ما إذا كان المعاقدان (٦) من أهل الشرع ، ووقعت معاقدتهما على عرف الشريعة ؛ ( دون ما إذا كانا من الكفّار أو من أهل الشرع مع عدم وقوع مخاطبتهم في المقام على عرف الشريعة ) (٧) لوضوح عدم حمل الألفاظ الجارية في كلامهم على المعاني الشرعيّة ، ولا مجال لتوهّم الحمل عليه.
وكأنّ مقصوده بعرف الشريعة ما كان عرفا سابقا بين المتشرّعة قائما مقام سائر المعاني العرفيّة.
__________________
(١) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).
(٢) في ( ألف ) : « ليقينهم ».
(٣) ليس في ( د ) : « ما ».
(٤) في ( د ) : « وما ورد ».
(٥) في ( د ) زيادة : « ذلك ».
(٦) في ( د ) : « المتعاقدان ».
(٧) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).