وهل له حينئذ مطالبة بالأرش؟ وجهان.
وهل للبائع سلطان على نقله مطلقا سيّما مع جهله بالحال أو ليس له ذلك مطلقا ؛ لتضرّر المشتري به أو تفصيل (١) بملاحظة الضرر الوارد عليهما ، فله ذلك مع كون الضرر الوارد عليه من جهة الترك أعظم ومع المساواة يقدّم جانب البائع مطلقا أو مع جهله؟ وجوه ، أظهرها سلطانه على النقل مع وجوب أرش الضرر عليه.
ولو كانت إخراجه مضرا بما في الأرض من الزرع أو الغرس أو البناء أو قاضيا بإتلافه من دون لحوق ضرر بالأرض فإن كان ذلك للبائع كان له السلطان على النقل ، وكذا لو كان لثالث ورضي به.
وأما لو كان ملكا للمشتري أو لثالث ولم يرض بورود الضرر عليه فهل للبائع السلطان على النقل؟ فيه تأمّل سيّما إذا أفضى بتخريب البناء أو إتلاف الزرع أو الغرس ( وكان الضرر الوارد في المقام زائدا على قيمة تلك الأعيان.
هذا إذا كان مالك البناء أو الغرس ) (٢) مثلا مستحقا لتبقيته في الأرض ، وأمّا مع عدمه فلا إشكال في جواز النقل وإن أدّى إلى إتلاف ذلك.
ومن ذلك ما لو رفع (٣) المالك بناء البيت مثلا عليه مع علمه باستحقاق الغير له ، وأمّا مع جهله بالحال فالإشكال.
ولو كان ذلك ملكا للمشتري كان له إخراج ما في ملكه من الأعيان المفروضة من غير إشكال.
وهل له الرجوع إلى مالكه بالمئونة مع امتناعه عن الإخراج؟ وجهان ، أظهرهما ذلك إن قلنا بوجوب الإخراج عليه حينئذ ، وإن لم نقل بوجوبه قبل مطالبة المشتري به.
وهل مطالبة البائع حينئذ بالأرش؟ الظاهر لا ، فإنّ الضرر اللاحق له إنّما أتى من
__________________
(١) في ( د ) : « يفصل ».
(٢) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).
(٣) في ( د ) : « وضع ».