فعلى ما اخترناه يجري في الحول بمجرّد دخوله في الملك.
نعم ، لو كان اعتقاده ذلك عن حجّة شرعيّة كما إذا أداه اجتهاده إلى ذلك دخوله في الملك بمجرّد الحيازة أو كان ذلك عن تقليد مجتهد لم يجر في الحول إلى أن يرجع (١) من قلّده (٢) عن ذلك ، فيختلف الحكم بالنسبة إليه من حين البناء على الثاني.
وقد يقال بجريان ذلك فيما إذا وهب (٣) غيره نصابا من دون إقباضه واعتقد الانتقال إليه بمجرّد العقد ، ثمّ علم بعد ذلك بعدم انتقاله عنه.
وذلك لحصول الملك الواقعيّة وتمكّنه من التصرف بحسب الظاهر ؛ نظرا إلى جواز العقد.
وفيه إشكال.
نعم ، لو تفطن بالمسألة وقصر في السؤال ، فالظاهر عدم الإشكال في وجوبها عليه.
ومن ذلك أيضا ما لو كان النصاب ملكا له بحسب الواقع واعتقد أنّه لغيره ، وقد أجاز له ذلك الغير جميع أنحاء التصرفات.
وفيه أيضا إشكال.
ولو تردّد في تملّك العين الزكويّة فإن كان ذلك من جهة الشك في الموضوع فمقتضى الأصل عدم وجوب الاستعلام والبناء على جري الحكم الثابت قبل التردّد ؛ استصحابا له إلى أن يعلم المزيل.
وقد يستشكل فيه فيما إذا قضى الاستصحاب بوجوب الزكاة عليه لمعارضته بأصالة عدم تعلق الوجوب به إلّا أن الظاهر ورود الاستصحاب (٤) عليها فيتعيّن الأخذ به.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « أو يرجع ».
(٢) في ( ألف ) : « من بلده ».
(٣) في ( ألف ) : « وجب ».
(٤) لفظة « الاستصحاب » جاء في ( د ) فقط.