هذا مع اتّحاد
عين النصاب ، وأمّا مع اختلافها كأن اعتقد تملك أربعين من الشياه ثمّ انكشف له أنّ
ما يملكه أربعون اخرى ، فلا زكاة إلّا بعد حلول الحول على الثاني بعد علمه بتملّكه
؛ لانتفاء الملكيّة بالنسبة إلى الأوّل وانتفاء التمكّن من التصرّف بالنظر إلى
الثاني.