ولو ببعضه ، فيجب فيما زاد على الفداء.
وتبعه في الذخيرة (١).
ويستشكل بصدق الغصب وعدم التمكّن من التصرّف قبل البذل.
وبمجرّد كونه قادرا على تحصيل التمكّن لا يعدّ متمكّنا منه في العرف.
كيف ، ولو وجبت الزكاة في المقام لوجب عليه بذل الفداء أو ضمان الزكاة ولو من مال آخر ، وكلّ منها تكليف زائد منفيّ بالأصل.
وظاهر الشرع يأبى عن إلزام المالك بمثله ، والبناء على استحقاق الفقير فيه حينئذ من غير وجوب الدفع على المالك مخالف لما مرّت الإشارة إليه من بنائه على كونها حكما تكليفيا وجعل الحكم الوضعي تابعا لذلك ؛ إذ قضيّة ذلك عدم استحقاق الفقير مع سقوط التكليف عن المالك.
وتنظّر الشهيد في البيان (٢) في إجرائه مجرى التمكّن.
وعلى ما ذكروه فالظاهر اعتبار بلوغ الثاني حدّ النصاب.
ولو كان الاستنقاذ من غيره فهل يلاحظ النصاب بعد إخراج ما يقابله أو يخرج الزكاة من تمام المال؟ وجهان ؛ أجودهما الأوّل.
وإن توقف استنقاذه على بذل الوجه عند الغاصب أو غيره ، فإن اشتمل على غضاضة لا يتحمل مثله مثلها في العادة لم يبعد السقوط ، وإلّا فإن أمكن ذلك بسهولة من غير طول مدّة احتمل بقاء التمكّن.
ولو أمكنه الاسترداد (٣) في الحال بمدافعة الغاصب كان تمكّنا من المال إن لم يتوقف على حرج أو بذل مال. ولو توقف المدافعة على زمان طويل فالظاهر انقطاع الحول وأمكنه التوصّل إلى الحاكم في الاسترداد ففي كونه تمكنا من المال وجهان.
__________________
(١) ذخيرة المعاد ١ / ٤٢٤.
(٢) البيان : ١٦٧.
(٣) في ( د ) : « استراد ».