وقد يفصّل بين ما إذا تمكّن منه من دون عسر ومشقّة ومضى مدّة طويلة إذا (١) توقف على أحد الأمرين.
وفصّل في البيان (٢) بين ما إذا كان الحاكم جائرا أو عادلا فانتظر (٣) في صدق التمكّن في الأوّل وقطع به في الثاني.
ويشكل فيما إذا توقّف على المرافعة وإقامة البيّنة عنده وتزكية الشهود وبذل المال في تحصيل تلك المقدمات والحلف ؛ إذ (٤) صدق التمكّن عرفا مع الحاجة إلى جميع ذلك بعيد جدا.
ومنها : المال المحجور (٥). وقد مرّ حكاية الإجماع عليه عن التذكرة (٦) والخلاف في الدرهم والدنانير.
وأسنده في المنتهى (٧) أيضا إلى علمائنا إلّا أنّه قيّده في التذكرة (٨) بصورة انتفاء البيّنة.
وربّما يومي ذلك بثبوت الزكاة فيه مع وجودها (٩). وهو على إطلاقه مشكل سيّما إذا توقف الإثبات إلى مضيّ زمان يعتدّ به.
ولو توقّف على الحلف كما إذا كانت الدعوى على الميّت أو كان هناك شاهد واحد أو لم يكن هناك بيّنة لكن ردّ المدعى عليه (١٠) الحلف ففي جري الحكم إشكال.
وكأنّ الأظهر في جميع ذلك عدم حصول التمكّن منه بالفعل كما يشهد به التأمّل في العرف إذا قضى ما يلزم من ذلك القدرة على تحصيل التمكن من التصرف.
__________________
(١) في ( د ) : « وما إذا ».
(٢) البيان : ١٦٧.
(٣) في ( ألف ) : « لانتظر ».
(٤) في ( ألف ) : « إذا ».
(٥) كذا ، والظاهر : « المجحود ».
(٦) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٨.
(٧) منتهى المطلب ١ / ٤٧٦.
(٨) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٨.
(٩) في ( ألف ) : « وجوبها ».
(١٠) في ( د ) : « المدعى عليه عليه ».