وعدمه فيستأنف الحول بعد العود.
وفي المبسوط (١) : من كانت عنده أربعون شاة فضلّت واحدة ثمّ عادت قبل حول الحول أو بعده وجبت عليه شاة لأنّ النصاب والملك وحول الحول قد حصل فيه ، فان لم تعد إليه أصلا فقد انقطع الحول.
والتعليل كما ترى سيّما إذا كان عوده بعد حلول الحول ولذا (٢) رجع منه أخيرا حيث قال بعد ذلك : ولو قلنا إنّها حين ضلّت (٣) انقطع الحول ؛ لأنّه لم يتمكّن من التصرّف فيه مثل مال الغائب كان قويّا.
هذا هو المتّجه ، وقد نصّ عليه في المنتهى (٤) تفريعا على اعتبار التمكّن من التصرّف أنّه لا زكاة في الموروث عن غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله.
وأسنده إلى علمائنا.
وقد دلّ عليه بعد ذلك عدّة من النصوص :
منها : الصحيح : « لا صدقة على الدين ، وعلى المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » (٥).
ومنها : الموثق : عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال : « يعزل حتى يجيء ». قلت : فعلى ماله زكاة؟ فقال : « لا حتى يجيء » قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه؟ فقال : « لا حتى يحول عليه الحول في يده » (٦).
ومنها : الخبر عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : « لا حتّى
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٠٣.
(٢) في ( ألف ) : « وإذا ».
(٣) في ( ألف ) : « شكّ ».
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤٧٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٤ / ٣١ ، باب زكاة مال الغائب ح ٣.
(٦) الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ح ١.