وفي الرياض (١) : إنّه لا خلاف فيه.
في المدارك (٢) : إنّ عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكّنا منه.
فما ذكره العلامة المجلسي من أنّ عبارات الأصحاب لا تخلو عن تشويش في ذلك.
وظاهر كلام أكثرهم عدم وجوب الزكاة إلّا (٣) إذا كان في يده أو يد وكيله كما ترى.
ولو لا مخافة الإطناب لذكرنا جملة وافية من عبائرهم في المقام ليتّضح به حقيقة المرام إلّا أنّ فيما أشرنا إليه كفاية.
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا عبرة بمجرّد الغياب وعدم الوصول إلى المالك مع قطع النظر عن عدم إمكان التصرف ، ولا لعدم علم المالك به أو ببقائه وإلّا لجرى في كلّ موضع لم يعلم ببقاء المال.
كيف والاستصحاب حجة شرعية لا مدافع له في المقام.
نعم ، لو كان الجهل بانتقال المال إليه مانعا من التمكّن من التصرف فيه قضي بانتفاء الزكاة من تلك الجهة ولو كان المال في يده ، كما لو سرق مال أبيه فانتقل إليه بالميراث من غير علمه بالحال.
ولو كان وكيلا (٤) عن أبيه احتمل ثبوت الزكاة فيه ؛ لدورانه بين كونه وكيلا أو مالكا.
وعلى الوجهين يثبت الزكاة فيه.
والأظهر عدم الوجوب لعدم تمكّنه من التصرّف فيه على سبيل الاستقلال.
__________________
(١) رياض المسائل ٥ / ٤٥.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٣٥.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « إلّا ».
(٤) في ( ألف ) : « وكيل ».