جريان الحكم ، وكذا الحال في المستأجر والأجير ونحوهما (١).
أو كون الودعي في الحقيقة وكيلا عنه في الحفظ وكون المال أمانة من قبله عند المذكورين لا يقضي بوجوب الزكاة ؛ إذ لا يعدّ بمجرد ذلك متمكّنا من التصرف فيه. والفرق بين هؤلاء وبين الوكيل ظاهر ؛ لاستنابته له في التصرفات بخلاف غيره.
وفي الصحيح : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب الزكاة؟ قال : « إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » (٢).
رابعها : لو مضى على المال الغائب سنون لا يتمكّن من التصرّف فيه ثمّ عاد إليه استحبت زكاته لسنة واحدة على المعروف من المذهب.
وفي المنتهى (٣) : لو عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربّه استحبّ أن يزكّيه لسنة واحدة (٤).
وذهب إليه علماؤنا. وفي التذكره (٥) : في المغصوب إذا عاد إليه انّه يزكيه لحول واحد. وهو على الاستحباب عندنا ، وذكر الخلاف فيه عن العامّة.
وظاهر هاتين العبارتين يومي إلى الإجماع عليه.
وفي المدارك (٦) بعد ما ذكر ما أفتى به المحقّق من استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على المفقود (٧) أو الضالّ سنون ثمّ عاد إلى مالكه : إنّ ذلك مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
وفي النهاية (٨) : وإن لم يكن متمكنا وغاب سنين ثمّ حصل عنده زكّاه لسنة واحدة. وظاهره يعطي الوجوب.
__________________
(١) كذا ، والظهر : « و ».
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ٣٤ باب ٩ ح ١٢.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٥.
(٤) ليس في ( د ) : « واو ».
(٥) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٩.
(٦) مدارك الاحكام ٥ / ٣٨.
(٧) كذا ، والظاهر : « المغصوب ».
(٨) النهاية : ١٧٦.