منها : ما إذا طلّق زوجته قبل الدخول وكان المهر عينا خارجية من أحد النصب الزكويّة وقد اختلفوا فيه ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والمحقق في المعتبر وظاهر الجامع (٢) والعلّامة في المنتهى (٣) والتحرير (٤) والقواعد (٥) إلى رجوعه إليها حين النصف كمّلا من غير أن يخرج منه شيء بإزاء الزكاة ليرجع على الزوجة بعوضه من مثله وقيمته.
وحكم بذلك في التذكرة أيضا إلّا أنّه قال بعد ذلك : إنّ الوجه عندي الرجوع في نصف الموجود والمطالبة بعوض الزكاة من المثل أو القيمة.
وظاهر كلامه فرض الحكم في صورة إخراج الزكاة قبل وقوع الطلاق. وقد وافقه في ذلك الشهيد في البيان (٦) حيث إنّه نصّ على أن الأقوى حينئذ أخذ الزوج بنصف الباقي ونصف قيمة المخرج. قال : وإن طلّق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين ، وتضمن للزوج. وما قواه من عدم انحصار حق الزوج حينئذ في الباقي بل له نصف الباقي عوض نصف المخرج هو الأقوى أخذا بقضية إشاعة حقه في نصف ما وقع العقد عليه ، فيكون الباقي لهما والذاهب (٧) منهما ، وإن رجع بعوضه عليها ؛ لكون الانتقال إليها مبنيّا على ضمانها. ولا دليل على احتساب حق الزوج من عين الباقي سوى ما يتخيّل من إمكان رجوعه إلى العين ، فلا داعي إلى رجوعه بالعوض.
وقد عرفت ضعفه.
وأمّا لو كان ذلك قبل الإخراج فالقول باستحقاقه لعين النصف هو المتّجه.
ومجرّد تعلّق الزكاة بالعين أيضا لا يقضي بانتقال حقه في نصف الزكاة إلى الذمّة ؛ إذ
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٠٧.
(٢) جامع المقاصد ٣ / ٩.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٦.
(٤) تحرير الأحكام ١ / ٣٥٢.
(٥) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٢.
(٦) البيان : ١٧٠.
(٧) لم ترد في ( ب ) : « لهما والذاهب .. عين الباقي ».