وقد تقدم عن البيان (١) احتمال تسلط الزوجة على الإخراج من العين وضمانها للزوج.
وظاهره عدم الحاجة في ذلك إلى إذن الزوج.
وكأنّ الوجه فيه سبق تعلق الزكاة ، فيقدّم في الأول ، ولثبوت التخيير لها في الأداء قبل تعلّق حق الزوج فيستصحب.
ولا يخفى ما فيهما.
ثانيها : لو تلف نصف الصداق فهل يتعيّن النصف الباقي للزوج وينتقل الزكاة إلى ذمة الزوجة؟ أو إنها تتعلق بعين الباقي إلا أن يرجع الزوج عليها إذا قبضها الساعي من العين؟ قولان ؛ ففي المعتبر : إنه لو تلف نصف الصداق فالنصف الباقي للزوج وعليها الزكاة.
وفي ح (٢) : إنه لو هلك النصف أخذ الساعي الزكاة من نصيب الزوج ؛ لأنها تجب في العين ويرجع الزوج عليها.
وفي التذكرة (٣) والقواعد (٤) والنهاية (٥) : لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.
وإنما فرض المسألة في صورة التفريط لسقوط الزكاة بالنسبة مع عدم التفريط في الحفظ والأداء ، وإن جرى الكلام المذكور إذن في النصف الباقي.
وكأن الوجه في الأول ما مرّت الإشارة إليه من آن حق الزوج إنما يتعلق بالعين مع بقائها على سبيل التعيين بخلاف حق الزكاة لتعلقه بها على سبيل التخيير بين الإخراج منها أو من غيرها ، فيقدم الأول عند التعارض.
وفيه : أن قضية الزكاة بالعين على سبيل الإشاعة كون الثابت في ذمة المرأة هو نصف
__________________
(١) البيان : ١٧٠.
(٢) قال المحقق في الشرائع ١ / ١١٢ : لو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ؛ لأنه مضمون عليها. وانظر المسالك ١ / ٣٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٩.
(٤) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٢.
(٥) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٧.