القواعد والمنتهى والتذكرة (١) والتحرير ؛ معلّلا له في الثلاثة الأخيرة بما ذكره الشيخ.
وإليه ذهب المحقق الكركي مصرّحا بسقوطها مع التمكّن من الفك أيضا.
وحكم الشيخ في الخلاف (٢) أوّلا بعدم ثبوت الزكاة في الألف المرهونة بإزاء الألف المستقرضة ، ثمّ قال : ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويّا.
وعلّل وجوب الزكاة في المرهونة بأنّه قادر على التصرّف فيها بأن يفكّ رهنها.
وظاهره التردد في المسألة كما عزاه إليه في المعتبر ، والظاهر أن تردّده في صورة قدرة الراهن على الفك.
ورجّح في المعتبر والمختلف ما قوّاه أخيرا. وعلّله في المعتبر (٣) بأنّه مال مملوك قادر على التصرّف فيه يجري (٤) مجرى المال الغائب في يد الوكيل.
وظاهر التعليل كظاهر الفرض يومي إلى اختصاص حكمه بوجوب الزكاة فيه بما إذا قدر على فكه ، وهو صريح المختلف حيث نصّ قبل ذلك بسقوط الزكاة في الرهن مع إعسار الراهن ؛ معلّلا بعدم تمكّنه من التصرّف فيه.
وقد صرّح بالتفصيل بين قدرته على الفك وعدمه كما إذا كان معسرا وكان الدين مؤجلا في نهاية الإحكام.
واختاره الشهيدان في الدروس والبيان والمسالك والروضة وابن فهد والصيمري وغيرهم.
ونصّ في المسالك والروضة بشمول الحكم لما إذا تمكّن من فكّه ببيعه. واستحسنه في المدارك إن ثبت أنّ عدم تمكّن الراهن من التصرّف في الرهن مسقط (٥) للوجوب ، وإلّا فإطلاق
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤.
(٢) الخلاف ٢ / ١١١.
(٣) المعتبر ٢ / ٥٤٣.
(٤) في ( د ) : « فجرى ».
(٥) في ( ألف ) : « سقط ».