جواز رجوعه عنه.
ومنها : أن يكون الحاكم قد حجر عليه التصرّف في المال لحق الغرماء ؛ لعدم تمكّنه حينئذ من التصرّف في المال بغير إذنهم ؛ نظرا إلى تعلّق حقّهم بالعين.
وقد قطع بانتفاء الزكاة حينئذ في أمواله جماعة منهم الشيخ في المبسوط (١) والعلامة في عدة من كتبه كالقواعد (٢) والتذكرة (٣) والنهاية (٤) ، والشهيد في البيان (٥).
وربّما يستظهر من المنتهى (٦) ثبوت الزكاة في مال المحجور عليه حيث استدلّ على سقوط الزكاة من المكاتب بمنعه من التصرّف في ماله ، فملكيّته غير تامّة ، ثمّ قال : لا يقال : ينتقض بالمحجور عليه والمال المرهون ؛ لأنّا نقول : الفرق بينهما أن الملكيّة هناك تامّة والنقض (٧) إنّما حصل في التصرّف : أمّا في المحجور فلنقص تصرفه ، وأمّا في المرهون فالمنع بعقد ، فلا يسقط حقّ الله. انتهى.
وهو كما ترى ظاهر الدلالة على تعلّق الزكاة بعد حصول الحجر. وقد ينزل على خصوص حجر السفيه.
وظاهر الدروس التأمل فيه حيث أسند فيه مع حجر المفلّس (٨) إلى الشيخ.
وكأنّ الوجه فيه حصول الملكيّة ، ومنعه من التصرّف فيه إنّما هو لحق الغرماء فقد لا يمنع ذلك من وجوب الزكاة ؛ إذ ليس مجرّد انحصار وجه التصرّف باعثا على سقوط الزكاة وإلّا لم يجب فيما إذا انحصر أداء الدين في دفع النصاب إلى المديون. وليس كذلك إجماعا منّا.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٢٤.
(٢) قواعد الاحكام ١ / ٣٣١.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٩.
(٤) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٥.
(٥) البيان : ١٧٠.
(٦) منتهى المطلب ١ / ٤٧٣.
(٧) في ( د ) : « النقص ».
(٨) في ( د ) : « الفلس ».