بين رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض ، ويقولون : وجد في نفسه خفّة ـ فأي خفّة هذه التي لا يستطيع معها لا المشي ولا الوقوف ؟ بل جلس وعزل أبا بكر عن إمامته وبيّن رفضه ـ بسوء حالته وجلوسه مع قوله صلىاللهعليهوآله : « إنّما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً وإن يصلّي جالساً فصلّوا جلوساً ، ولا تقوموا وهو جالس ... » (١) .
وتأوّلوا ذلك أيضاً وقالوا : إنّه منسوخ بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله الأخير في مرضه ، فهلا بيّن النبيّ صلىاللهعليهوآله ذلك النسخ ، أو فهمه أحد الصحابة ، بل ثبت أنّ أسيد بن حضير ، وجابر بن عبد الله الأنصاري صلّيا بجماعة ، وهم قعود مرضى ، وأمروا جماعتيهما بالجلوس ، واثبتوا الحديث الذي سردناه في وجوب صلاة المأمومين جلوساً أن صلّى الإمام جالساً ، فأيّ بيان بعد هذا يبيّنه النبيّ صلىاللهعليهوآله برفضه لإمامة أبي بكر وإبطال صلاته ، كما فعل مع عمر .
فقد نقل : أنّهم تفرّقوا عن عمر لمّا سمعوا النبيّ صلىاللهعليهوآله ينكر إمامته ، ونقلوا : أنّ أبا بكر قد أعاد صلاتهم لمّا رجع عن السفح ، الخ .
ويشهد لكلامنا قول السندي عند شرحه حديث مرض النبيّ صلىاللهعليهوآله وصلاته : « واستدلّ الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلّى جالساً فصلّوا جلوساً ... وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ، ولعلّ سبب ذلك عظم المصيبة ، فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء ، والله تعالى أعلم » (٢) .
٤ ـ بعض الروايات تصرّح وبعضها تشير إلى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يصدر عنه أمر لأحد معيّن للصلاة بالناس ، فصلاة عمر بالناس بأمر عبد الله بن زمعة لا بأمر
______________________
(١) مسند أحمد ٣ / ٣٠٠ ، صحيح البخاري ١ / ١٦٩ ، سنن أبي داود ١ / ١٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٣ / ٧٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٩٢ ، مسند أبي يعلى ٧ / ٤٧٠ .
(٢) حاشية السندي على النسائي ٢ / ١٠٠ .