في الخارج وإن أمكن بحسب العقل ، أو غلبة الحقيقة بلا مجاز على المجاز بلا حقيقة الموجبة لظنّ اللحوق ، أو غير ذلك ممّا أمكن فرضه.
غاية ما هنالك كون الاتّفاق بالنظر إلى الوجوه المذكورة الّتي أمكن فيها اختلاف الأنظار في اعتماد كلّ على بعض منها تقييديّا.
ولا ريب أنّ الاتّفاق على حكم قابل لأسباب متعدّدة على الانفراد أو الانضمام لا يدّل على كونه عن سبب معيّن ليكون اتّفاقا على سببه أيضا.
غاية الأمر أن تقول : إنّ من المتّفقين من يعتمد على هذا السبب ـ أعني الاستعمال ـ ويستند إليه ، وليس هذا من الاتّفاق على الأخذ بالاستعمال والاعتماد عليه في الحكم بالحقيقة في شيء ، وهو بدونه لا ينفع ، فبذلك يعلم الجواب عمّا ادّعاه السيّد الجليل المتقدّم ذكره.
وكذلك ما ادّعاه السيّد المرتضى في كلامه المتقدّم ، والعلاّمة في عبارته المتقدّمة ، ولا شهادة لما عرفته من قضيّتي ابن عبّاس والأصمعي بما استشهد له ، لجواز كون ذلك اتّباعا لطريقة أهل اللغة في عنوان الاتّحاد لا استنادا إلى مجرّد الاستعمال.
ولو سلّم فلا دلالة فيهما على أنّه استناد إليه في أصل الحكم ، لجواز كونهما قد علما بالخارج بالملازمة بين الوضع والاستعمال من باب الاتّفاق في خصوص اللفظين المذكورين ، على معنى العلم بأنّه لم يوضع إلاّ لمعنى واحد ولم يستعمل إلاّ في ذلك المعنى الموضوع له ، غير أنّه لم يكن بعينه معلوما إلى أن يتحقّق الاستعمال المفروض ، فهو حينئذ طريق إلى تعيين محلّ الحقيقة لا واسطة في الحكم بها.
ولو سلّم فمن الجائز كونه في نظرهما من باب الاستعمال بالمعنى الّذي تقدّم ذكره في عنوان المقام الأوّل.
وقد ذكرنا إنّ الملازمة بينه وبين الوضع والحقيقة ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه ، وظنّي أنّ دعوى الاتّفاق بالقياس إلى مقام البحث مع انعقاده في مقام آخر