الأصل في اللغة هو الحقيقة والمجاز على خلافه ، فينحلّ ذلك بمقتضى عدم لزوم الدلالة في الأوّل ولزومها في الثاني إلى أنّ كلّ حقيقة فمن لوازمه عدم وجوب نصب القرينة عليها ، وكلّ مجاز فمن لوازمه وجوب نصب القرينة عليه.
ولا ريب أنّه لو وجد الاستعمال مع ما هو من لوازم المجاز كان كاشفا عن ملزومه وهو المجاز ، فكذلك لو وجد مع ما هو من لوازم الحقيقة أعني التجرّد عن القرينة فإنّه أيضا ممّا يكشف عن ملزومه وهو الحقيقة ، ولا يفترق الحال فيه بين صورتي اتّحاد المستعمل فيه وتعدّده ، فإنّ من لوازم الحقيقة على جهة الاشتراك تجرّدها عن قرينة الدلالة بالنسبة إلى كلّ من معنييه ، وإن لزمها قرينة التعيين حيثما قصد به الإفهام ، فالاستعمال في كلّ إذا أخذ على النحو المفروض يكشف عن الحقيقة كشفا علميّا.
وأنت إذا تأمّلت في سائر فقرات كلامه لوجدت فيها ما يساعد عليه أيضا ، بل ما هو أصرح فيه ممّا عرفته ، وعليه فيعود النزاع المعروف بينه وبين الجمهور لفظيّا. فليتأمّل جيّدا.
وثانيهما : إنّ الشبهة مع الاستعمال الّذي جهل حاله باعتبار عدم معلوميّة حال اللفظ الّذي هو صفة قائمة به ، قد ترجع إلى مسألة دوران الأمر بين الحقيقة بلا مجاز والمجاز بلا حقيقة.
وقد ترجع إلى مسألة دوران الأمر بين الحقيقة بلا مجاز والمجاز مع الحقيقة.
وقد ترجع إلى مسألة دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي.
وقد ترجع إلى مسألة دوران الأمر بين الاشتراك اللفظي والمجاز.
وقد ترجع إلى مسألة دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي والمجاز.
وضابطه : إنّ الشكّ في حال الاستعمال بالاعتبار المذكور لا بدّ وأن ينشأ من جهل مقارن لحال الاستعمال ، وهو إمّا لجهالة أصل الوضع ، أو لجهالة الموضوع له لتردّده بين معنيين متباينين ، أو لتردّده بين معنيين أحدهما أعمّ والآخر أخصّ ،