والخامس إلى المسألة الخامسة ، كما لو وجد اللفظ المستعمل في معنى مستعملا في معنى آخر يشكّ في وضعه له على الاستقلال ، بعد سبق العلم بوضعه للأوّل على الاستقلال.
والسادس إلى المسألة السادسة ، كما لو وجد اللفظ مستعملا في معنيين بينهما جهة جامعة ، مع العلم بكونه في أحدهما المعيّن على وجه الحقيقة في الجملة ، بعد سبق العلم بوضعه لما يتردّد بين كونه الجهة الجامعة أو كلّ من المعنيين على الاستقلال أو أحدهما المعيّن كذلك ، وهو الّذي علم أوّلا بكون الاستعمال فيه على وجه الحقيقة في الجملة ، وذلك أيضا كما في لفظ « الخمر » بفرض آخر غير الفرضين الأوّلين ، والأجود في مثاله صيغة « إفعل » على القول بوضعها للطلب المطلق المشترك بين الوجوب والندب ، تمسّكا بأولويّة الحقيقة الواحدة بالقياس إلى صورتي الاشتراك بين الوجوب والندب ، والمجاز في الندب بناء على وضعها للوجوب خاصّة ، الّذي علم كون الاستعمال فيه على وجه الحقيقة في الجملة.
فهذه مسائل ستّ لا إشكال في حكم الاولى منها ، من حيث البناء فيها على الحقيقة ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ترجيحا لجانب الحقيقة ، فإنّها ممّا يفرض في لفظ اتّحد ومعناه المستعمل فيه.
ودعاوى الاتّفاق فيها في الحكم المذكور في حدّ الاستفاضة كما عرفت جملة منها.
وأمّا الثانية : فلم نقف على من تعرّض لها بالخصوص.
وأمّا البواقي ففيها خلاف ، ومن السيّد في الخامسة ترجيح الحقيقة.
وعن الأكثر ترجيح المجاز ، وعن بعضهم التوقّف ولعلّه لزعم فقد المرجّح أو اشتباه ذي الرجحان.
وعن المحقّق في المعارج ، والعلاّمة في كتبه الثلاث ، والبيضاوي في منهاجه والرازي في محصوله (١) ترجيح الاشتراك المعنوي في الثالثة والرابعة والسادسة ،
__________________
(١) المحصول ١ : ٣٥٢.