يقال : لم لا يجوز كون النكاح مشتركا واريد به في الآية « العقد » مع التجوّز في النهي لئلاّ يلزم خلاف الإجماع.
وهكذا يقال : في مثال صورة تعارض الاشتراك والتخصيص ، أو الاشتراك والتقييد ، وهو هذا المثال بناء على كون الموصول من أدوات العموم أو كونه مطلقا ، نظرا إلى أنّ مخالفة الإجماع كما تندفع بالتجوّز ، فكذلك بالتخصيص أو التقييد في الموصول ، إخراجا للمعقود عليها بالعقد الفاسد ، فيجوز حينئذ الالتزام باشتراك النكاح مع التزام التخصيص أو التقييد ، على تقدير إرادة العقد الّذي هو أحد المعنيين المشترك فيهما.
وكذا الكلام في مثالي صورتي تعارض الاشتراك والإضمار ، وتعارض الاشتراك والنسخ.
وهذا كما ترى آية عدم وقوع التعارض بين الاشتراك بل النقل ومقابلاته ، ومعه لا يصحّ أخذهما من الأحوال المتعارضة.
ويمكن دفعه : بأنّ مسائل تعارض الأحوال مفروضة فيمن علم بواسطة الخارج بوقوع إحدى الحالتين في الخطاب من غير تعيين في نظره ، وقضيّة الفرض كونه شاكّا في كلّ من الحالتين من باب الشكّ في الحادث بعد العلم بحدوثه ، وهو موضوع واحد لا تعدّد فيه ، وبالتأمّل في ذلك يندفع ما ذكرناه في العلاوة ، فإنّ كون كلّ من أحوال الاستعمال ممّا يجامع الاشتراك أو النقل لا ينافي وقوع التعارض ، لأنّ التعارض المفروض في تعارض الأحوال ليس تعارضا ذاتيّا ، بأن يكون الحالتان المتعارضتان لذاتهما مقتضيتين للتنافي واستحالة الاجتماع في محلّ واحد ، بل هو تعارض عرضي نشأ عن الخارج ، القائم بوقوع إحدى الحالتين على سبيل البدليّة والترديد المفيد للعلم الإجمالي.
فبمقتضى العلم الإجمالي لا بدّ من التزام إحداهما إمّا هذه أو تلك ، وهما يتعارضان ، فالتزام كلتيهما يبطله دليل الخلف ، لمنافاته العلم الإجمالي.
وهل البحث يختصّ بما لو اختلف الحكم باختلاف الحالتين المتعارضتين ،