المشتبهة ، أو على تقدير فقد الدليل على ترجيح أحد أقوالها ، كما هو فائدة الأصل الّذي يؤسّس في جميع المسائل.
فنقول : إن كان النظر فيه إلى النزاع الأوّل ، فقد يقال : إنّ الأصل فيه مع القاضي ، لأنّ الاستعمال المتنازع فيه بالقياس إلى غير المعاني اللغويّة أمر حادث ، ينفيه الأصل.
ويزيّفه : إنّ أصل الاستعمال في لسان الشارع متيقّن الحدوث ، والشكّ إنّما هو في المستعمل فيه ، فلا يمكن نفي وقوعه على غير المعاني اللغويّة بالأصل ، إلاّ أن يقال : إنّ وقوع استعمال تلك الألفاظ في لسان الشارع على المعاني اللغويّة ممّا لا شكّ فيه ، بل الشكّ في الزائد وهو وقوعه على غير تلك المعاني أيضا ، والأصل عدمه لكون الشكّ حينئذ في الحدوث.
لكن يدفعه : أنّه إنّما يستقيم لو فرض اليقين والشكّ بالقياس إلى نوع الاستعمالين ، لكون تيقّن الحدوث بالنسبة إلى نوع أوّل الاستعمالين ، والشكّ فيه بالنسبة إلى نوع ثانيهما.
وأمّا لو فرضنا بالقياس إلى شخص الاستعمال الّذي فيه يغلب وقوع الاشتباه بل هو مورد الثمرة المطلوبة من الأصل فلا لرجوع الشكّ فيه إلى كونه في الحادث فإنّ الشارع تعالى لو قال ـ مثلا ـ : « الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر » فهو شخص استعمال لم يعلم حاله من حيث وقوعه على المعنى اللغوي ليكون المعنى الدعاء خير موضوع ، أو على المعنى الشرعي ليكون المعنى الأركان المخصوصة خير موضوع ، فحينئذ لا يمكن الأصل جزما.
نعم هاهنا أصل لفظي يساعد على مقالة القاضي ، وبيانه : إنّ لفرض وقوع استعمالات تلك الألفاظ في لسان الشارع على معانيها اللغويّة صورا أربع :
إحداها : استعماله إيّاها في نفس المعاني اللغويّة ، بلا انضمام الزوائد الثابتة في الشريعة إليها أصلا.
وثانيتها : استعماله فيها مقيّدة بتلك الزوائد على وجه لم يدخل القيد ولا