التقييد في المستعمل فيه ، على حدّ ما هو المقرّر في إطلاق الكلّي على الفرد المتضمّن لإلغاء خصوصيّة الفرد.
وثالثتها : هذه الصورة بعينها مع فرض دخول التقيّد دون القيد في المستعمل فيه ، على حدّ ما هو المقرّر في استعمال الكلّي في الفرد الّذي يراد به دخول الخصوصيّة في المستعمل فيه.
ورابعتها : هذه الصورة مع دخول القيد في المستعمل فيه.
ولا ريب إنّ الصورة الاولى خارجة عن مقالة القاضي ، لتصريحه بانضمام الزوائد إلى ما اريد من الألفاظ من المعاني اللغويّة ، كما أنّ الصورة الرابعة أيضا كذلك ، لأنّ فرض الاستعمال على هذا الوجه أشبه بمقالة من يدّعي الاستعمال في المعاني الشرعيّة مجازا ، من نفاة الحقيقة الشرعيّة كما لا يخفى.
وإنّما تنطبق مقالة القاضي على إحدى الصورتين المتوسّطتين ، وإن تضمّن القول بثانيتهما الالتزام بنحو من التجوّز الّذي هو لازم استعمال العامّ في الخاصّ بقيد الخصوصيّة ، بناء على أنّه لا ينكر أصل التجوّز في الاستعمال ، وإنّما ينكر المجاز الّذي يلزم على تقدير وقوع الاستعمال في المعاني الشرعيّة المحدثة المغايرة للمعاني اللغويّة ، وعلى أيّ تقدير كان فما ادّعاه القاضي التزام بالتقييد في تلك الألفاظ وإن تضمّن تجوّزا في أحد وجهيه ، بناء على أنّه عندهم يطلق على ما يعمّ الوجهين ، كما يشهد به الخلاف الواقع فيه من حيث استلزامه تجوّزا في المطلق وعدمه.
والحقّ جواز كليهما ، وإنّما يختلف الحال بحسب الاعتبار ، وما ادّعاه غيره من النفاة والمثبتين للحقيقة الشرعيّة التزام بالمجاز من غير جهة التقييد أو النقل ، ومن المقرّر في محلّه رجحان التقييد على كليهما.
وإن كان النظر فيه إلى النزاع الثاني ، فالأصل مع النفاة لأصالة عدم تحقّق النقل إلى زمان يقطع فيه بتحقّقه ، وليس إلاّ الأزمنة المتأخّرة عن انقضاء زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله وانقطاع الوحي.