وهذا كما ترى ليس في محلّه ، فإنّ الجزء والشرط على ما بيّنّاه من الضابط لا يشتبهان ، والشرط من الحيثيّة الّتي هو شرط لا يمكن كونه من هذه الحيثيّة جزء ، وكذا الجزء من الحيثيّة الّتي عليها مبنى جزئيّته فلا يمكن فرضه شرطا من هذه الحيثيّة.
والنقض بالطمأنينة غير سديد ، لأنّها عبارة عن سكون الأعضاء ، فإن اعتبرت مقيسة إلى الركوع الّذي هو من مقولة الفعل بمعنى الحركة كانت شرطا لا غير ، وإن اعتبرت مقيسة إلى الصلاة الملتئمة عن عدّة حركات وسكنات كانت جزء لا غير لكونها من جملة السكنات ، وهذا واضح.
وعلى هذا فمقتضى التفصيل بين الأجزاء والشرائط في الصحّة والعموم دخولها في مسمّى الصلاة دون الركوع ، إلاّ على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه أيضا ، مع كون الوضع الشرعي ثابتا لمجموع ما يلتئم من المعنى اللغوي وغيره ممّا اعتبر معه ، فيكون كالصلاة في جزئيّة الطمأنينة حينئذ.
ثمّ إنّ أجزاء العبادة قد تنقسم عندهم إلى الأركان وغيرها.
والأوّل : ما كان الإخلال به عمدا أو سهوا بزيادة أو نقيصة مبطلا.
والثاني : ما كان الإخلال به عمدا مبطلا.
وربّما يتوهّم كون مبنى هذا الفرق على كون الجزء مقوّما للماهيّة وعدم كونه مقوّما لها ، فكلّ ركن مقوّم لها ، بحيث يلزم من انتفائه انتفاؤها ، ولا شيء من غير الركن مقوّما لها ، فلا يلزم من انتفائه انتفاؤها.
وكأنّه لهذا التوهّم جزم بعض الأعلام (١) ـ بعدما اختار القول بالأعمّ مطلقا ـ بكون « الصلاة » اسما للتكبيرة والقيام والركوع والسجود بناء على أنّ هذه الأجزاء هى الّتي ينعقد بها الماهيّة فيكون ما عداها خارجا عن المسمّى بالمرّة لعدم مدخل لها في قوام الماهيّة ، وهذا كما ترى ليس كما توهّم ، فإنّ انقسام الأجزاء إلى ما ذكر وكون الفرق بين القسمين ما عرفت ممّا أطبق عليه الكلّ ، واعترف به الصحيحي
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٥٨.