كالأعمّي ، ولا يلائمه كون مبنى الفرق على ما توهّم ، إذ لو اريد به كونه كذلك في نظر الصحيحي فمن مذهبه عدم الفرق بين الأركان وغيرها في تقويم الماهيّة ، على معنى كون الجزء كائنا ما كان ولو غير ركني مقوّما لها داخلا في المسمّى ، بحيث يلزم من انتفائه الانتفاء ، فلو كان مبنى الفرق على ما ذكر يلزم كون الصحيحي منكرا للانقسام والفرق المذكورين. وهذا كما ترى.
ولو اريد به كونه كذلك في نظر الأعمّي ، يرد عليه : انتقاضه في طرده وعكسه.
أمّا الأوّل : فلقضائه بكون ما اقتصر فيه المكلّف على مجرّد الأركان من دون انضمام شيء من غيرها إليها صلاة على وجه الحقيقة ، بحيث لم يصحّ سلب الاسم عنها بعد الاطّلاع على حقيقة الحال.
وأمّا الثاني : فلقضائه بعدم كون صلاة المرائي ، وصلاة من يخلّ بالقيام المتّصل بالركوع ، ومن لا يمتاز ركوعه عن قيامه كما يشاهد من الأعراب ، صلاة على وجه الحقيقة ، ولا نظنّ إنّ الأعمّي يلتزم بشيء من ذلك ، بل المعلوم من طريقته خلافه ، وإنّما مبنى الفرق على شيء آخر وهو أنّ الجزء قد يكون معتبرا في حقّ نوع المكلّف ، أعمّ من المختار والمضطرّ ، وقد يكون معتبرا في حقّ صنفه وهو المختار ، والركن وغيره اصطلاح عن هذا الفرق ، فلذا لا يتفاوت الحال في الركن بين حالتي العمد والسهو ، نظرا إلى أنّ السهو والنسيان من جهات الاضطرار ، وإنّما لا يخلّ السهو في غير الركن بالصحّة لعدم كونه جزءا في حقّ الساهي ، وإنّما يخلّ النقيصة والزيادة في الركن مطلقا لابتنائه على كون الحركة بفعله مرّة والسكون عمّا زاد ممّا اعتبر كلّ منهما جزءا ، وكذا في غير الركن للعامد.
وقد ينقسم أجزاء العبادة أيضا إلى الواجبة والمسنونة ، فمن المسنونة قنوت الصلاة ، والاولى من صيغتي التسليم ، بل التسليم نفسه على القول باستحبابه ، والأذان والإقامة ومضمضة الوضوء والغسل واستنشاقهما وغسل اليدين من الزندين في الأوّل ، وكذا في الثاني منه أو من نصف الذراع ، أو من المرفقين على اختلاف الروايات.