الأداة لها ، وبالنسبة إلى كونها على وجه الانحصار عن إطلاق ورود الشرط في القضيّة ، على معنى السكوت عن ذكر قيد آخر معه في معرض البيان ، على ما ستعرف الكلام فيه.
أو إلى ما يلتئم من الوضع المجازي والعقل ، كالعامّ المخصّص الظاهر في إرادة تمام الباقي ، فإنّ العامّ بالنسبة إلى الباقي مجاز ، وتمامه يستفاد من السكوت عن ذكر مخصّص آخر وورود المخصّص المفروض في الكلام مطلقا.
أو لم يرجع إلى شيء من إحراز الدلالة وتشخيص الظاهر في شيء من الوجوه المذكورة ، كجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ـ مشتركا كان أو غيره ـ إلى غير ذلك من المباحث المتعلّقة بالألفاظ ، فإنّ الكلّ من الامور المتعلّقة باللغة ، فلا يكفي فيها الظنّ للأصل ، وانفتاح باب العلم في الأكثر ، ولو فرض منها ما تعذّر فيه العلم وكان مع ذلك ممّا لا مناص من إعماله في مقام الاستنباط ، على معنى ابتناء الظنّ الاطمئناني بالحكم الشرعي على التعويل على هذا الظنّ ، وجب الأخذ به لذلك بأحد الوجهين المتقدّم ذكرهما ، لا لأصالة الحجّية في الظنّ في الاصول.
وعلى قياسه القواعد العربيّة من المطالب الصرفيّة المتعلّقة بتصاريف لغة العرب ، أو المطالب النحويّة المتعلّقة بالتراكيب الكلاميّة ، الحاصلة بتوارد العوامل على معمولاتها بصورها المختلفة ، ووجوهها المتشتّتة ، فإنّ باب العلم في أغلبها مفتوح ، فلا يكفي فيها الظنّ للأصل ، وإنّما يحصل العلم فيها تارة : باتّفاق أهلها ، وفي معناه التسامع والتظافر.
واخرى : بكونها ممّا يرسلها العلماء إرسال المسلّمات ، ويعاملون معها معاملة المقبولات.
وثالثة ، بالاستقراءات المفيدة للقطع.
نعم لو حصل الاضطرار إلى ما يتعذّر فيه العلم ، كما في خلافيّات العربيّة لوقوع التعبّد بالظنّ في الأحكام المنوط إحرازه بإعمال هذه المسألة الظنّية ، وجب البناء عليه بأحد التوجيهين الغير المنافي لأصالة منع العمل بالظنّ فيها.