السادس : إنّ الفرق واقع بالضرورة بين قولنا : « ضارب » و « ضارب في الحال » فلا يتّحد معناهما.
ويدفعه : أنّ الفرق يكفي فيه حصوله في العموم والخصوص باعتبار حال التلبّس ووجود المبدأ حال النسبة ، وضابطه : أنّ الأوّل لمجرّد التلبّس ، والثاني له في حال النطق ، والأوّل أعمّ من الثاني ، ولم ينكشف منه حال المنقضي عنه المبدأ بالمعنى المأخوذ في محلّ البحث.
السابع : إنّه يصدق في الحال بعد انقضاء الضرب منه أنّه « ضارب أمس » ويلزم أن يصدق عليه إنّه « ضارب » لأنّه جزء من « ضارب أمس » وصدق المركّب يستلزم صدق أجزائه.
ويدفعه : أنّ صدق اللفظ بواسطة قرينة لا يستلزم صدقه بدونها ، مع أنّ « ضاربا أمس » إن اريد بقيده ما يرجع إلى النسبة لا مدخل له بمحلّ البحث كما لا يخفى.
حجّة القول باشتراط بقاء المبدأ ، وجوه :
منها : تبادر المتلبّس بالمبدأ دون المنقضي عنه المبدأ ، والتبادر علامة الحقيقة كما أنّ عدمه علامة المجاز.
وفيه : أنّ تلبّس الذات بالمبدأ لا معنى له إلاّ وجود المبدأ للذات ، فإن اريد بتبادره تبادر وجود المبدأ على أنّه مدلوله باعتبار الوضع.
ففيه : منع تقدّم وجهه ، فإنّ وجود المبدأ وإن حصل الانتقال إليه إلاّ أنّه ليس لدخوله في الوضع ، بل لكونه من باب الخارج اللازم لما دخل فيه ، وهو النسبة الواقعيّة التي لا تتأتّى بين الذات والمبدأ إلاّ بوجوده ودخوله في ظرف الخارج.
وإن اريد به تبادره على أنّه مدلول له بالالتزام ، فهو لا يقضي بمدخليّة بقائه في بقاء مدلوله باعتبار الوضع ، ومحصّله : إنّ المتبادر الذات المرتبطة بالمبدأ الّذي وجد منها بقي أو لم يبق ، والمنقضي عنه المبدأ أحد فردي هذا المعنى العامّ ، فلا يضرّ عدم تبادره بالخصوص.
ومنها : صحّة سلب الاسم عن المنقضي عنه المبدأ ، لوضوح صحّة قولنا ـ لمن ضرب بالأمس ـ : « إنّه ليس بضارب الآن ».