تطويل بلا فائدة ، والثاني لكونه طلبا لفهم معنى من لفظ يدلّ عليه وعلى غيره بالسويّة تكليفا بالمحال.
وقد يقرّر بوجه أخصر : وهو أنّه لو كان مبيّنا لزم التطويل بلا فائدة لإمكان الأداء بدونه ، وإلاّ لزم عدم الإفادة ، وكلّ منهما لا يليق بكلامه تعالى.
والجواب عن كلا التقريرين ، أوّلا : بأنّه في مقابلة ما بيّنّاه يشبه بكونه اجتهادا في مقابلة النصّ ، لأنّ مبناه إمّا على إنكار ورودهما في القرآن أو على انكار تعدّد معنييهما ، أو على إنكار كونه على الاشتراك لجواز التواطي أو المجاز أو النقل ، ولا سبيل له إلى شيء من ذلك كما هو واضح.
وثانيا : بمنع الملازمة في كلّ من مقدّمتي الدليل ، أعني منع لزوم التطويل على تقدير وجود القرينة والبيان ، ومنع كونه بلا فائدة ، ومنع اختلال الفهم وعدم الإفادة مطلقا ـ ولو إجمالا ـ على تقدير ترك القرينة وعدم البيان ، وسند المنع في الكلّ قد تقدّم بيانه ولا حاجة إلى الإعادة ، مع أنّه لو تمّ لقضى بعدم وقوع المجاز فيه أيضا لعين التقريب المذكور ، ولا أظنّ المستدلّ ينكره.
وبما قرّرناه يثبت وقوعه مطلقا ، أي في العرف ، لعين ما ذكر لإثبات الاشتراك في اللفظين وغيرهما ، كالعين وغيرها بنصّ أهل اللغة وإطباق أهل النظر عليه في الجملة ، وكذلك في اللغة لأصالة عدم النقل ، ولا يعارضها أصالة عدم تعدّد النقل ، إمّا لعدم جريانه.
بتقريب : إنّ تعدّد الوضع بحسب المعنيين معلوم الثبوت ، والشكّ إنّما هو في كونه بحسب صدر اللغة أو بحسب العرف من جهة النقل عن معنى ثالث لغوي إليهما في العرف ، فأصالة عدم تعدّد الوضع غير جارية ، وأصالة عدم النقل نافية لاحتمال النقل المذكور.
أو لكونها على فرض تسليم الجريان معارضة بأصالة عدم هذا الوضع المحتمل في صدر اللغة لمعنى ثالث غير المعنيين ، لأنّه على حصوله وضع ثالث عارض للّفظ زائدا على الوضعين المفروض عروضهما له بإزاء المعنيين ، والأصل عدم هذا الوضع الزائد ، فيبقى أصالة عدم النقل سليمة.