الّذي هو مدخل العلامة ، وهو من خواصّ التثنية من حيث إنّها تثنية ، ولا مدخل له في استعمال المشترك من حيث هو مشترك في معنيين بالمعنى المذكور ، فإنّه طلب منه إفادة المعنيين على أن يكون كلّ منهما مكلّفا به على حدّة ، واعتبار المعيّة في الامتثال حكم آخر لحقه من جهة التثنية مستندا إلى ظهورها الانصرافي لا الوضعي ، وليس هذا الاعتبار إلاّ نظير إذا ثبت في المفرد بدلالة خارجيّة ، وكما أنّه فيه لا ينافي كون استعمال اللفظ في المعنيين على الوجه المذكور فكذلك في التثنية فاستعمال المشترك مفردا ومثنّى في معنيين بالمعنى المبحوث عنه على نمط واحد لا غير.
ومن ذلك يندفع ما قد يسبق إلى الوهم من حصول الفرق بينهما في الاعتبار المذكور ، فيورد على من حرّر محلّ النزاع على الوجه المتقدّم ـ من كون كلّ من المعنيين مناطا للحكم متعلّقا للإثبات والنفي ـ : بأنّ هذا لا يتمّ في التثنية والجمع لما دخل في مفهوميهما من اعتبار الانضمام والاجتماع ، ووجه الاندفاع : ما ذكرناه من عدم المنافاة.
وأمّا التكلّم في خصوص التثنية من أنّ المراد من استعماله في معنيين هل هو إرادة نفس المعنيين كالذهب والفضّة مثلا ، أو فرد من معنى وفرد آخر من معنى آخر ، أو فردان من معنى وآخران من معنى آخر كما صنعه غير واحد من الأواخر ، فليس على ما ينبغي ، بل ينبغي القطع بكون المراد إرادة نفس المعنيين ، ضرورة : أنّ معنى المشترك كالعين مثلا نفس الذهب والفضّة لا فرد أو فردان من الذهب ، وفرد أو فردان من الفضّة.
مضافا إلى أنّ مقتضى الحجّة الّتي احتجّ بها القائل بالجواز في التثنية والجمع من أنّهما في قوّة تكرير المفرد إلى آخر ما سيأتي من تقريره أيضا ، كون المراد إرادة نفس المعنيين لا غير.
وثالث أجزائه « المشترك » وهذا بالنظر إلى ظاهر اصطلاحهم وإن كان لا يتناول المنقول الّذي لم يهجر معناه الأصلي ، ولا المرتجل إن جعلناه قسيما له ، ولا