معنى المدخول المأخوذ في وضع المفرد ، لا بأمر مغاير له أعني الفرد ، ولكن إرادة المعنيين أو المعاني في التثنية والجمع من المدخول من غير تجوّز فيهما مبنيّ على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ، مع القول بكون الأدوات موضوعة لمطلق الاثنينيّة وما فوقها ، ومن لم يجوّز الاستعمال ويجعل الأدوات للاثنينيّة الخاصّة وما فوقها ، أعني اثنينيّة الفرد وما فوقها يلتزم بتأويل المفرد إلى المسمّى ليكون نفس المعنيين أو المعاني فردين أو أفرادا من جنس المسمّى.
وحينئذ لا بدّ هنا أيضا من التزام وضع نوعي متعلّق بالمركّب بإزاء المعنيين أو المعاني بعنوان أنّهما فردان أو أفراد ، لأنّهما من المعاني الاسميّة الغير الصالحة لأن تراد من الأدوات ، ولو اريدت من المدخول مع فرض تأويله بالمسمّى لزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، أو تداخل المعنى الحقيقي في المجازي ، وهو ليس بسائغ عند هذا القائل.
فظهر بما قرّرناه تحقيق القول في النزاع الثاني الواقع في وضع التثنية والجمع من حيث اللفظ.
وملخّصه : إنّ لكلّ منهما مع قطع [ النظر ] عن جزئيه وضع نوعي متعلّق بالهيئة التركيبيّة مغاير لوضعي جزئيه.
وأمّا تحقيق القول في النزاع الأوّل الواقع في وضعهما باعتبار المعنى ، وهو : أنّ المأخوذ في وضعهما أو وضع أدواتهما هل هو التعدّد الخاصّ من اثنينيّة الفرد من الجنس وما فوقها ، أو مطلق التعدّد أعني مطلق الاثنينيّة وما فوقها ولو في نفس معنى المفرد ، وهو المراد من كفاية اتّفاق اللفظ فيهما من دون حاجة إلى اتّفاق المعنى ، ومرجعه : إلى أنّه هل يجوز بحسب الوضع بناء التثنية والجمع من المعنيين أو المعاني للدلالة على التعدّد في نفس المعنى ، أو يجب بناؤهما من معنى واحد للدلالة على التعدّد في فرده.
والأقوى : هو اعتبار اتّفاق اللفظ والمعنى معا فيهما ، فالمأخوذ في وضعهما التعدّد الخاصّ الّذي هو كمّيّة في الفرد ، لا مطلق التعدّد ، وذلك لأنّ أدواتهما وإن