هذا القسم ، بل لا يظهر من عبائر الأكثرين إلاّ عقد الباب لبيانه والتعرّض لأحكامه خاصّة ، وحينئذ فالجاهل باللغة إذا ورد على أهلها ولا حظ في لفظ خاصّ موارد استعمالاتهم فيعلم
تارة : بعدم حصول فهم المعنى منه.
واخرى : بحصوله مع التجرّد عن القرينة.
وثالثة : بحصوله مع عدم الالتفات إلى القرينة الموجودة.
ورابعة : بحصوله مع وجود القرينة الملتفت إليها ، لا لأجل ابتناء أصل الفهم عليه بل لأجل تأكيد أو تعيين أو إفهام.
وخامسة : بحصوله لمعاونة القرينة الموجودة ، على معنى كونها إنّما اعتبرت لمجرّد ابتناء الفهم عليها.
وهذه صور لا إشكال في شيء منها ، إلاّ أنّه في الاولى كالأخيرة إحراز لأمارة المجاز وهو عدم التبادر ، إمّا لانتفاء جنسه أو لانتفاء فصله ـ حسبما بيّنّاه ـ وفي البواقي إحراز لأمارة الحقيقة.
وقد يشتبه عليه الأمر ، إمّا لشبهة في أصل الفهم الّذي هو جنس التبادر ، أو في وجود القرينة ، أو الالتفات إلى القرينة الموجودة ، أو جهة القرينة الملتفت إليها من الصرف والتأكيد والتعيين والإفهام ، وهي في كلّ هذه الثلاث ترجع إلى الفصل بعد تبيّن الجنس ، وهذه أيضا صور لا إشكال في الاولى منها من حيث إنّه لا يحرز فيها شيء من أمارتي الحقيقة والمجاز ، وإن ظنّ بحصول الفهم أو بعدمه ، بناء على تحقيقاتنا السابق من عدم حجّية الظنّ في اللغات ، ومرجعه إلى عدم الاعتبار بالتبادر أو عدمه الظنّي.
نعم ربّما يتأتّى الإشكال في بواقي الصور من حيث تحقّق جنس التبادر ووقوع الاشتباه في فصله ، فهل هنا أصل أصيل وقاعدة يعتدّ بها من جهة العرف أو الشرع يقتضي الإلتزام بتحقّق الفصل أيضا ، الراجع إلى البناء على عدم وجود القرينة ، أو عدم الالتفات إلى الموجودة منها ، أو كون الالتفات لا لأجل ابتناء أصل الفهم عليها ، أو لا أصل في البين أصلا ، أو يفصّل؟