الخامس : قد يفرض التعارض فيما بين التبادر وعدم صحّة السلب ، وبينه وبين صحّة السلب.
أمّا الأوّل : فكما لو قضى التبادر بكون لفظ حقيقة في شيء ومجازا في غيره كما إذا كان بمعناه الأخصّ ، أو سكت عن المجازيّة كما لو اعتبر بمعناه الأعمّ ، وعدم صحّة السلب بكونه حقيقة فيما قضى التبادر بمجازيّته ومجازا فيما قضى بحقيقيّته كما إذا اعتبر بمعناه الأخصّ ، أو سكت عن المجازيّة كما إذا اعتبر بمعناه الأعمّ ، فصور التعارض من الأربع الحاصلة من ضرب صورتي التبادر في صورتي عدم صحّة السلب ثلاث بعد إسقاط الصورة الرابعة ، وهي ما لو اعتبرا معا بمعناهما الأعمّ ، لعدم تعارض حينئذ من حيث سكوت كلّ عمّا كان يقتضيه صاحبه ، فيحكم بالاشتراك لو كان كلّ اجتهاديّا ولا ضير فيه ، لأنّ المتبّع هو الدليل والمفروض إنّ دليل منعه تعليقيّ فلا يعارض غيره ، وبتقديم الاجتهادي في صورة الاختلاف ، ومع كون كلّ فقاهيّا يؤخذ بموجب عدم صحّة السلب ، لكونه باعتبار ندرة تخلّفه عن الوضع بالقياس إلى التبادر الّذي يكثر فيه التخلّف كالنصّ ، فيعود المسألة إلى تعارض النصّ والظاهر.
وأمّا الثاني : فكما لو قضى التبادر في قضيّة شخصيّة بالحقيقيّة وصحّة السلب بالمجازيّة ، والمنسوب إلى المشهور حينئذ تقديم صحّة السلب بقول مطلق.
وقد يفصّل بما يقرب ممّا مرّ بعد تصوير الصور أربعة حاصلة عن ضرب الاجتهادي والفقاهي من أحدهما فيهما من الآخر ، وإسقاط الاجتهاديّين حذرا عن القطع في قضيّة شخصيّة بطرفي النقيض فيقدّم الاجتهادي من كلّ منهما مع الاختلاف ، وأمّا مع عدمه فيقدّم صحّة السلب لكونها من التبادر بمنزلة النصّ من الظاهر ، لندرة تخلّفها عن ذيها ، وشيوع تخلّفه عنه بكثرة استناده إلى القرينة في نفس الأمر.
أقول : هذه الكلمات في النظر الدقيق واردة على خلاف التحقيق ، بل فرض التعارض بين العلامتين كسائر علامات الحقيقة والمجازات من القضايا الغير