«غليظا» فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة (١).
٣ ـ شى : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن الله حرم علينا نساء النبى صلىاللهعليهوآله يقول الله : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» (٢).
٤ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : أرأيت قول الله «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» قال : إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الاية «حرمت عليكم امهاتكم» (٣).
٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شرك الشيطان قوله : «وشاركهم في الاموال والاولاد» قال : ماكان من مال حرام فهو شرك الشيطان ، قال : ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما (٤).
[أبواب الفراق] *
١
* «(باب)» *
* «(الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه)» *
الايات : البقرة : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٩.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.
(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩٩.
(*) زيادة من الاصل.