ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة ، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب (١).
٣ ـ شى : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله : «وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني أولياء البيت يعني المشركون «إن أولياؤه إلا المتقون» حيث ماكانوا هم أولى به من المشركين (٢).
٤
* (باب) *
* «(ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة)» *
١ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : قال قلت لابي الحسن عليهالسلام : رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال : كان علي عليهالسلام يورث الاقرب فالاقرب قلت : أيهما أقرب؟ قال : ابنة الابن (٣).
٢ ـ مكا : من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قاوموا خاتم أبى عبدالله عليهالسلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير (٤).
٣ ـ فس : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» قال : إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين «وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك» يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان ، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولابويه لكل
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٩.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٥٥.
(٣) قرب الاسناد ص ١٧٣.
(٤) مكارم الاخلاق ص ٩٥.