بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (١).
٢ ـ ضا : اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ماخلا الاخوة والاخوات من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئا (٢).
١٤
«(باب)»
* «(نوادر أحكام الوارث)» *
١ ـ فس : «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض» فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة ، فلما هاجر رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والانصار ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته ، فلما كان بعد بدر أنزل الله «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض (٣).
أقول : قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليهالسلام في كتاب القرآن ، وفيه أيضا عنه عليهالسلام أنه قال : نسخ قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة اولوا القربى» الاية ، قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين».
٢ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : «وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» قال : نسختها آية
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبى الحسن موسى (ع).
(٢) فقه الرضا ص ٣٩.
(٣) تفسير على بن ابراهيم القمى ج ١ ص ٢٨٠.