٩ ـ المجازات النبوية : قال عليهالسلام : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط ، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته ، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال : إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور ، وقال أهل العراق : إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (١)
١٠ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : الشفعة على عدد الرجال وليس باصل.
١١ ـ وقال صلىاللهعليهوآله : الشفعة لا تورث.
٤
* «(باب)» *
* «(الغصب وما يوجب الضمان)» *
١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
قال السيد رضوان الله عليه : ويروي هذا الكلام للنبي صلىاللهعليهوآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب ، ومفرغهما من ذنوب (٢).
٢ ـ ومنه : قال عليهالسلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الاولاد ولا يصبر
__________________
(١) المجازات النبوية ص ٣٨٤.
(٢) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٦ والقليب : بفتح فكسر البئر ، والذنوب بفتح فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها.