على سلب الاموال (١).
٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (٢).
٤ ـ قب : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشديديه جميعا ومضى في حاجة ، وجاء الرجلان فخليا يدا واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه ، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوايم فتردي في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال : لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما ، فقضى عليهالسلام على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فاذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه ، وخرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما (٣).
٥ ـ مجالس الشيخ : الحسين بن عبدالله بن إبراهيم ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق بن الزبير الخلقاني قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبوعبدالله عليهالسلام : أتعرفهما؟ قلت : نعم هما من مواليك فقال : نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالى بالعراق ، فقال له أحد الرجلين : جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة ، وذلك لانى وثقت
__________________
(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢٧ والثكل : فقد الاولاد ، والحرب : بالتحريك سلب المال.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٧.
(٣) المناقب لابن شهر اشوب ج ٢ ص ٢٠١.