جهلا وقلة علم بكتاب الله عزوجل ، وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله (١).
٣
* «(باب)» *
* «(الخلع والمباراة)» *
الايات : البقرة : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (٢).
النساء : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخدونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا» (٣).
١ ـ فس : أبى ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة : لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولاوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا.
فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها ، فاذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول أن يتزوج بها ، وقال : لا رجعة
__________________
(١) كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٣) سورة النساء : ٢٠ ٢١.