أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا (١).
٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال : قضي علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال : يلزمه في حصته بقدر ماورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال علي : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم (٢).
٤ ـ ضا : إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة ، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها (٣).
١٣
«(باب)»
* «(حكم الدية في الميراث)» *
١ ـ ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه ، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٧٣.
(٢) قرب الاسناد ص ٢٥.
(٣) فقه الرضا : ٣٩.