٧
* («باب») *
* «(الحضانة ورضاع المرأة للولد)» *
الايات : البقرة : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» (١)
١ ـ شى : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب أحق من الام ، فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه (٢).
٢ ـ شى : عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه عن قول الله : «و على الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه (٣).
٣ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى إن الله يقول : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بامه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصل هو الفطام (٤).
٤ ـ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن علي ، قال : هذا كتاب جدى عبيدالله بن علي فقرأت فيه : أخبرني علي بن موسى أبوالحسن ، عن أبيه ،
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٣.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٠.
(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.