عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام أن النبى صلىاللهعليهوآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة (١).
٥ ـ سر : من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال : كتبت مع بشير بن ياسر : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، وإن تركه فله (٢).
٦ ـ نهج البلاغة : في حديثه عليهالسلام : إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة أولى ، ويروي نص الحقاق ، والنص منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها ، كالنص في السير لانه أقصى ما تقدر عليه الدابة.
وتقول : نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الادراك لانه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها ، يقول فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من امها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والاعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك ، والحقاق محاقة الام للعصبة في المرءة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك لانه عليهالسلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و الاحكام ، ومن رواه نص الحقائق فانما أراد جمع حقيقة ، هذا معنى ما ذكره أبوعبيد القاسم بن سلام ، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزوجيها وتصرفها في حقوقها ، تشبيها لها بالحقاق من الابل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه في سيره
__________________
(١) * في المطبوعة رمز العياشى وهوسهو راجع أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٥٢.
(٢) السرائر ص ٤٨٥.